أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد إحالته..

حظر تعاطى المنشطات المدرجة بالجدول المنصوص.. اعرف أبرز تعديلات قانون الرياضة

الأحد، 02 يناير 2022 01:00 ص
حظر تعاطى المنشطات المدرجة بالجدول المنصوص.. اعرف أبرز تعديلات قانون الرياضة ملاعب رياضية - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت جلسات الأسبوع الماضي، لمجلس النواب، إحالة 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت التعديلات وضع ضوابط لعمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، إضافة إلى تنظيم تعاطي الرياضيين للمكملات الغذائية والمنشطات.

ونرصد ما تضمنته تعديلات القانون:

-
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

-
تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن .

-
تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.

-
شملت حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون

-حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.

-
إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور فيها الإتجار أو التداول بين الرياضيين.

-
تحديد 8 اختصاصات للجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها.

-
تحديد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.

-
تحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"؛ لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.

-
منح الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.
 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة