أكرم القصاص - علا الشافعي

لائحة قانون "حماية المستهلك" تلزم المورد والمعلن تجنب الخداع فى ترويج السلع

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 05:00 ص
لائحة قانون "حماية المستهلك" تلزم المورد والمعلن تجنب الخداع فى ترويج السلع جهاز حماية المستهلك
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، علي إلتزام المورد أو المعلن تجنب السلوك الخادع في 15 عنصر أساسي يتعلق بالسلعه أو المنتج. 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة 8 لتقضي بأن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الأتية : 
 
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو کمیتها. 
 
2-  مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره . 
 
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه 
 
4- السعر أو كيفية أداته ، ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة. 
 
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 
 
6-  نوع الخدمة ومكان تقديها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها. 
 
7- شروط التعاقد و اجرا اته ، وخدمة ما بعد البيع ، والضمان . 
 
8-  الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة . 
 
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 
 
10-  وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة. 
 
11- الكميات المتاحة من المنتجات .
 
12 - العيارات أو الاشتراطات البيئية لحقوق المستهلك - 
 
13- الإعلان عن توافر المنتج . 
 
14 - الإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ إخطار الجهاز بالمسابقة. 
 
15-  الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريح من الجهات المختصة دون الحصول عليه. 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة