أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يحظر على الموردين التردد على المنازل دون طلب المستهلك.. اعرف العقوبة

الأحد، 05 سبتمبر 2021 02:00 م
القانون يحظر على الموردين التردد على المنازل دون طلب المستهلك.. اعرف العقوبة جهاز حماية المستهلك - ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج .

وحظر القانون، وفقا لما ورد بنص المادة 16 منه على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحددت المادة 64 من القانون، عقوبة المخالفين لهذا النص،لتؤكد على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وأكد التشريع على أنه من حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته.

وأن يحصل بناء على طلبه على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة