زوجة تطالب زوجها بأجر حضانة 50 ألف جنيه وتتهمه بإهدار الآلاف شهريا

الأحد، 20 سبتمبر 2020 06:30 ص
زوجة تطالب زوجها بأجر حضانة 50 ألف جنيه وتتهمه بإهدار الآلاف شهريا خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى أجر حضانة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجها بدفع 50 ألف جنيه كأجر حضانتها لطفلتها، وأداء مبلغ 7 آلاف أجر مسكن، لتؤكد للمحكمة أنه ميسور الحال، ويعمل خارج مصر ولديه 3 فيلات وعدة عقارات وملايين الجنيهات وفقا لتحريات الدخل التى تقدمت بها فى وقت سابق بدعاوى النفقات التى أقامتها.

وأضافت الزوجة ف.ر.أ، البالغة من العمر 33 عاما: "طوال 7سنوات زواج قضيتهم بمنزله عانيت من هجره الدائم لى وتعدد علاقاته، وعندما اعترض وطالبت السفر برفقته خارج مصر، عنفتني ولاحقتني بالاتهامات الكيدية، وعلمت وقتها زواجه بسيدة غير مصريه، فأقمت دعوى طلاق للضرر".

وتؤكد:"زوجي حرض خارجين على القانون لإلقائي خارج المسكن الذى أعيش به، واستولى عليه، ورفض منحي النفقات، رغم أنه وعائلته ميسورين الحال، ويبدد شهريا آلاف الجنيهات على أصدقائه ومعارفه، ولكنه يرفض رعاية طفلته، وتسبب لها بحالة نفسية سيئة".

وأكملت: اكتشفت أخلاقه السيئة ونيته بالإساءة لى بعد نشوب الخلافات الزوجية بيننا، ليخطط ووالدته لسلب الحضانة مني، خوفا من مطالبتي بحقوقى التى وصلت لأكثر من مليوني ونصف جنيه من قائمة منقولات وموخر، وحاول إجباري علي التنازل عنها".

وأضافت:"ساومني علي الرجوع إليه مقابل النفقات، ومنذ ما يزيد عن 8 شهور، وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية طفلتي والإنفاق عليها، وواصل تهديدي، ووجه لي الكثير من الإهانات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة