متى تقضى المحكمة برفض طلب التاجر الصلح وإعادة هيكلة أوضاعه؟

الأحد، 01 سبتمبر 2019 11:26 ص
متى تقضى المحكمة برفض طلب التاجر الصلح وإعادة هيكلة أوضاعه؟ محكمة - أرشيفية
كتبت ـ هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، الحالات التى تقضى فيها المحكمة برفض الصلح الواقى من الإفلاس، حيث نصت المادة ( 38 ) على "يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية:

(1) إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.

(2) إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(3) إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.

المادة 39

ونصت المادة ( 39 ) على "إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.

بينما نصت المادة ( 40 ) فى حال  قبول الصلح، "إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي،  وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات،  ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي:

(1) ندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة للإشراف على إجراءاته.

(2) تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.

ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزينة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات،  ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة