أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على 3 حالات للتجار المفلسين بالتدليس وعقوبتهم فى قانون الإفلاس

الإثنين، 01 يوليو 2019 05:41 م
تعرف على 3 حالات للتجار المفلسين بالتدليس وعقوبتهم فى قانون الإفلاس أموال-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدولة المصرية القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الوقائى والإفلاس، لحماية المستثمرين وتوفير مناخ أمن للاستثمارات المتعثرة، حيث كانت تشهد مصر قبل إعداد القانون ضياع حقوق الدائنين والمدينين بسبب عدم القدرة على إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات أو الصلح قبل اشهار الفساد.

 

ويعد قانون الإفلاس الجديد خطوة جادة فى سبيل تحفيز الإستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، حيث سمح بإعفاء التاجر المفلس بالتقصير بينما غلظ عقوبة التاجر المفلس بالتدليس، حفاظًا على إستقرار الأوضاع وحقوق الغير.

 

وعرفت المادة 252 من القانون على أن يعد متفالسا بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه فى الأحوال الآتية:

1 - إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.

2 - إذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.

3 - إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة، سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

 

وغلظت المادة 253 العقوبة على التاجر المفلس بالتدليس حيث نصت على أن "يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة