أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على آليات رد الاعتبار بقانون الإفلاس الجديد

الخميس، 01 فبراير 2018 10:19 ص
تعرف على آليات رد الاعتبار بقانون الإفلاس الجديد مجلس النواب
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدر مؤخرا قانون الإفلاس الجديد بعد إقراره من البرلمان، مما يحسن من تصنيف وترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، ويساهم فى تحسين بيئة الاستثمار.

 

"اليوم السابع" ينشر آليات رد الاعتبار من الإفلاس وفق نص القانون..

رد الاعتبار والعقوبات الفصل الأول رد الاعتبار

 

مادة (239)

فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقاً للمادة 111 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

 

مادة (240)

يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة 239 من هذا القانون إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.

وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً فى شركة حُكم بإشهار إفلاسها فلا يُرد إليه اعتباره وجوباً إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.

 

مادة (241)

يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة 239 من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين:

أ - إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفَّذ شروطه، ويسرى هذا الحكم على الشريك المتضامن فى شركة حُكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفَّذ شروطه.

ب - إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.

 

مادة (242)

إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.

 

مادة (243)

لا يُرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضى المدة .

ولا يُرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.

 

مادة (244)

يُرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة.

 

مادة (245)

يقدَّم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب محكمة الإفلاس المختصة.

ويرسِل قلم كتَّاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة.

ويُنشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتض.

 

مادة (246)

تودِع النيابة العامة قلم كتَّاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرًا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن.

 

مادة (247)

لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضًا على طلب رد الاعتبار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الطلب فى الصحف، ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتَّاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

 

مادة (248)

يقوم قلم كتَّاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 247 من هذا القانون بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.

 

مادة (249)

تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم انتهائى، وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

 

مادة (250)

إذا أُجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أُقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً، وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية.

 

مادة (251)

إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتُبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها فى المادة 243 من هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة