عقوبة تنتظر صاحب مطبعة زور مطبوعات وعلامات تجارية بعين شمس.. تعرف عليها

الإثنين، 11 مارس 2019 04:00 ص
عقوبة تنتظر صاحب مطبعة زور مطبوعات وعلامات تجارية بعين شمس.. تعرف عليها ادوات تزوير_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل ومالك مطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتهمة تقليد مطبوعات وملصقات لعلامات تجارية بدون تصريح، وحيازتهما 3700 مطبوعات أغلفة كتب متنوعة و750 مطبوعات أغلفة لمستحضرات تجميل، وبمواجهتهما اعترفوا بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان حيث تضمن قانون العقوبات المواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات الخاصة بجرائم تزوير الأختام:

 

 تنص المادة 206: يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفي الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4-تمغات الذهب أو الفضة.

 

 كما تنص  المادة 206 مكرراً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

والمادة 207 تنص: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

وتنص 208: يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

والمادة 209 تنص:  يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن  سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي .

 

وتشير المادة 210 من قانون العقوبات إلى أن المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة