قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، إحالة ما أثير بشأن واقعة استغلال الوسيلة الإعلامية "قناة فضائية باسم العاصمة الجديدة" اسم وشعار وسيلة إعلامية أخرى توقفت عن ممارسة النشاط "قناة العاصمة" إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها حيالها في شأن إدخال الغش على الجمهور وبث قناة فضائية دون الحصول على ترخيص، عملًا بنص المادتين (59 و105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتنص المادة (59) من القانون على أنه مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
بينما تؤكد المادة (105) على أنه يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41)و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.