ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، المؤمن له بالصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية المنشأ، وفقًا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بما يلي:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاح متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء التدخل الجراحي.
5- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطلبية المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطلبي المعالج وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
6- تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
7- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
8- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
9- اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
10- تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بالخطأ الطبي حال طلبها منه.
يذكر أن المقصود به المؤمن له هو مقدم الخدمة الطبية وهو شخص (طبيعي/اعتباري) يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.