سيدة تطالب زوجها بسداد 1.2 مليون جنيه مصروفات مدرسة عن عامين لأطفالها

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:00 ص
سيدة تطالب زوجها بسداد 1.2 مليون جنيه مصروفات مدرسة عن عامين لأطفالها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة في مرحلة الحضانة والابتدائية والاعدادية بإحدي المدارس الدولية، وادعت رفضه تحمل مسئولية أطفاله بعد زواجه من أخرى وتركها معلقة منذ عامين، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال واعتاد سداد المصروفات قبل انفصاله عنى، لأعيش الأن في دوامة بسبب ملاحقته بقضايا نفقات ورفضه التكفل بمصروفات أولاده"

وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" دمر حياتي ورفض تطليقي، وتركني معلقة أبحث عن حقوقي الشرعية منذ عامين، وحاول مؤخراً نقل أطفالي من مدرستهم للانتقام مني، وادعي تعسر حالتهم المادية، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وقام بالتحايل وتزوير حقيقة دخله.

وذكر الزوج ردا على اتهامات زوجته:" اتهمتني بطردها من منزل الزوجية، ومنعتني من التواصل مع أطفالي، رغم أنني طوال سنوات زواجي منها كنت أوفر لها مستوي اجتماعي لائق، لأعيش الآن ملاحق بالاتهامات بسبب تصرفاتها الجنونية، واكتشفت قيامها بإقامة دعوي طلاق و19 دعوي نفقة بأنواعها".

وتشمل الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب التقدم بها للمحكمة للحصول على الولاية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم.

وتشمل الأوراق قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه، وشهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الأم، وبيان قيد بالمدرسة، وتوكيل قضائي للمحامي.

والمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

والقانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة