القضاء الإدارى يلزم صاحب مصنع بدفع رواتب عمال مكلفين بمراقبة أعمال شركته

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:20 م
القضاء الإدارى يلزم صاحب مصنع بدفع رواتب عمال مكلفين بمراقبة أعمال شركته القضاء الإدارى-أرشيفة
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، صاحب مصنع ملابس بدفع مبلغ 18 ألف جنيه، قيمة مرتبات ومستحقات العاملين بمصلحة الجمارك المكلفين بمراقبة أعمال شركته وحراستها داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، والمكلفين بمراقبة دائمة لمشروعه، واعتبرته المحكمة دين واجب السداد، وألزمت صاحب المصنع بسداد الفوائد القانونية بواقع 4٪؜ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح، عمرو السيسي ، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 23870 لسنة 70 ق .
 
وتبين للمحكمة، أنه عام 1988 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الترخيص رقم 592 لسنة 1998 لمصنع تريكو طارق بالمطرية – القاهرة  (المدعى عليه ) بمزاولة نشاط نسيج الغزول وإنتاج الأقمشة، وتصنيع كافة أنواع الملابس الجاهزة، والتشغيل للغير ولدي الغير، على نحو ما ورد بالمادة الأولى من الترخيص .
 
وقد ورد بالمادة (12) منه النص على التزام الشركة المرخص لها بسداد كافة التكاليف السنوية مقدما الخاصة بمندوبى الهيئة والجمارك عن كل وردية ، وكذا مرتب الحراس الدائمين المكلفين من قبل الهيئة لمراقبة أعمال المشروع ، ونصت المادة (13) من الترخيص على التزام الشركة بنقلهم من وإلى المنطقة الحرة على نفقتها وتوفير مكاتب مناسبة لهم.
 
وقد ذكرت جهة الإدارة، أن المدعى عليه لم يقم بسداد ما تم حسابه عليه من مبالغ بلغت18 ألف جنيه (فقط ثمانية عشر ألفاً ومئتان وواحد وسبعون جنيها لا غير)، نظير رواتب ومستحقات مندوبي مصلحة الجمارك عن فترة محددة  .
 
ورأت المحكمة ، أن صاحب المصنع ، لم ينكر التزامه بهذه المبالغ ، ولم يقدم أمام المحكمة ما يفيد قيامه بسداد اى من تلك المبالغ لجهة الإدارة إبراء لذمته، مما يعول عليه بأن المبلغ المطالب به من جانب جهة الإدارة قد تم تقديره تقديرا صحيحا، واستندت فى حسابه الى قاعدة أقرها القانون ونظمتها لائحته التنفيذية، ونصت عليها شروط الترخيص الصادر للمدعي عليه بمزاولة النشاط، ويصبح بذلك دينا على المدعي عليه، ومن ثم تضحى مطالبة جهة الإدارة بالمبلغ قائمة على سند من صحيح القانون، ويتعين الحكم بإلزام المدعى عليه بسداده لجهة الإدارة.
 
وبشأن الفوائد القانونية، قالت المحكمة: ولما كان المبلغ محل المطالبة معلوم المقدار وهو (ثمانية عشر ألفاً ومئتان وواحد وسبعون جنيها لا غير)، وقد امتنع المدعي عليه عن سداده دون سند من القانون، فمن ثم يتعين  القضاء بأحقية المدعي بصفته في الفوائد القانونية على ذلك المبلغ بنسبة 4 % استنادا إلى أن محل الالتزام  يعد من قبيل المسائل المدنية، وذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها والحاصلة عام 2015 وحتى تمام السداد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة