فتوى لمجلس الدولة ترفض نظر نزاع بين الضرائب ومحافظة سوهاج على 870 ألف جنيه

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:46 م
فتوى لمجلس الدولة ترفض نظر نزاع بين الضرائب ومحافظة سوهاج على 870 ألف جنيه مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم جواز نظر النزاع القائم بين محافظة سوهاج ومصلحة الضرائب، على 871 ألف جنيه، لسابقة الفصل في النزاع.
 
وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من ملف الجمعية العمومية رقم (32/2/4879)، أن اللواء وزير التنمية المحلية، قد طلب بموجب كتابه رقم (7/3073) المؤرخ 13/12/2018، عرض النزاع القائم بين محافظة سوهاج، ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إلغاء تسجيل مشروع مركز إنشاء وصيانة الطرق مشروع الخلاطة الأسفلتية التابع للمحافظة لدى مصلحة الضرائب المصرية، وعدم أحقية الأخيرة فى مطالبة المشروع بأي ضرائب عن أعمال الرصف التى يؤديها للمحافظة والجهات التابعة لها أو عن إنتاجه من الخلطة الأسفلتية المستخدمة فى هذه الأعمال، وكذا إلزامها رد مبلغ مقداره (871640.27) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفًا وستمائة وأربعون جنيهًا وسبعة وعشرون قرشًا قيمة الضريبة العامة على المبيعات السابق تحصيلها خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2010- ذات الطلبات الواردة بالنزاع الماثل.
 
واضافت، أن الجمعية العمومية انتهت بجلستها المعقودة فى 26 من فبراير عام 2020م إلى:
 
 اولاً: عدم خضوع مشروع مركز إنشاء وصيانة الطرق مشروع الخلاطة الأسفلتية التابع لمحافظة سوهاج، لضريبة القيمة المضافة عن إنتاجه للخلطة الأسفلتية وخدماته التى يقوم بها داخل المحافظة ولحسابها أو لحساب الأجهزة التابعة لها. 
ثانيًا- خضوع المشروع المشار إليه لضريبة القيمة المضافة عن الخدمات التى يؤديها للغير، متى بلغت قيمة خدماته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون. 
ثالثًا- رفض طلب المشروع المشار إليه إلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب المصرية. 
رابعًا- إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد قيمة الضريبة العامة على المبيعات التى سبق أن قامت بتحصيلها عن إنتاج وخدمات المشروع المشار إليه التى قام بها داخل محافظة سوهاج ولحسابها أو لحساب الأجهزة التابعة لها، خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2010، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
 ولما كان موضوع النزاع الماثل قد سبق وأن حسمته الجمعية العمومية برأي مُلزم على النحو السالف بيانه، فإنه لا يجوز معاودة طرح النزاع على الجمعية العمومية مرة أخرى، لاسيما أنه لم يَجِدّ من الأوضاع، ولا من ظروف الحال، ما لم يكن تحت بصر الجمعية العمومية عند فصلها في النزاع بجلستها سالفة البيان.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة