القانون يضع مواصفات محددة لمقر الجمعية الأهلية منها حظر تخصيصه لغير أنشطتها

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:00 ص
القانون يضع مواصفات محددة لمقر الجمعية الأهلية منها حظر تخصيصه لغير أنشطتها  مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شمل قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
 
ويكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية.
 
ويشترط لتأسيس الجمعية أن تتخد مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها فى مصر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتى:
 
- أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق.
 
- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أى أنشطة أخرى بخلاف أنشطة العمل الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.
 
- أن يتم تخصيص غرفة على الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية فى حالة وجود أنشطة أهلية أخرى مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية.
 
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء.
 
وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهات المعنية لأسماء وبيانات هؤلاء الأجانب، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة، علي أن تنتهى عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم.
 
ونص القانون على أن يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا تم قيد النظام الأساسي للجمعية، جاز لهم استرداد النفقات التى تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة