ما هى المستندات المطلوبة لإطلاق مبادرة أو حملة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية؟

الخميس، 10 يونيو 2021 05:00 ص
ما هى المستندات المطلوبة لإطلاق مبادرة أو حملة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 "الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، آليات وضوابط واشتراطات إطلاق المبادرات أو الحملات لتنفيذ نشاط بعينه، والمستندات المطلوب إرفاقها بالطلب المعد لذلك.

 

ووفقا للائحة التنفيذية...

يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة على النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية:

- اسم وبيانات طالب التصريح:

(أ) الشخص الطبيعي: (الاسم - الرقم القومي - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين).

(ب) الشخص الاعتباري:

اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيسي.

الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه.

بيانات الممثل القانوني للشخص الاعتباري وأعضاء مجلس إدارته (الاسم - الرقم القومي - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة- صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين) .

إقرار بعدم إدراج الشخص الاعتباري على قوائم الكيانات الإرهابية.

الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .

- المسئول عن المبادرة أو الحملة ، أو الممثل القانوني لأي منهما بحسب الأحوال.

- وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه علي أن يتفق والأهداف والأنشطة المصرح بها لعمل الجمعيات.

- مقدار ومصادر التمويل.

- النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة أو الحملة.

- تحديد الفئات المستهدفة.

- الوسيلة التي يتم من خلالها الإعلان عن المبادرة أو الحملة.

- مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقية ، المزمع توقيعها من الجهات الشريكة في المبادرة أو الحملة (إن وجد) .

- الخطة التنفيذية للمبادرة أو الحملة.

- تحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال المتبقية بعد انتهاء المبادرة أو الحملة أو إلغائها علي أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، وأن تتفق أعراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة، وفي حالة عدم تحديد جهة أخري في التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلي الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها إلى الصندوق، بعد موافقة مجلس إدارته.

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التنفيذ على عام ميلادي قابلة للتجديد بعـد موافقة الوحـدة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة