أكرم القصاص - علا الشافعي

تشريع يعفى التقاوى والبذور من ضريبة "القيمة المضافة" دعما للفلاح

الجمعة، 11 فبراير 2022 06:30 ص
تشريع يعفى التقاوى والبذور من ضريبة "القيمة المضافة" دعما للفلاح تقاوي
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعما للفلاح والزراعة المصرية أقر القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من الإعفاءات المهمة من ضريبة القيمة المضافة، ومنها ما يخص التقاوي والشتلات. 

وفى هذا الصدد جاء البند رقم (12) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، ليشمل "المنتجات الزراعية التي تُباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات".
 
ويأتى ذلك الإعفاء إلى جانب سلسلة من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلال تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات وإضافات ومركزات الإعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.
 
ولخصت الحكومة فلسفة مشروع القانون فى أنه يأتي لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن  صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضى إزالة هذا التعارض.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة