معتادة نصب.. شاب يلجأ إلى محكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته بعد زواج 15 شهرا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:00 ص
معتادة نصب.. شاب يلجأ إلى محكمة الأسرة لإثبات نشوز زوجته بعد زواج 15 شهرا خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لم أتخيل أنني أتزوج بنصابه خدعت اثنين قبلي، وتزوجتني بالتخطيط مع أحد الأصدقاء الذي تجمعني معه خلافات، طمعا في أموالى، وللأسف عندما اكتشفت ذلك كان الأوان قد فات بعد أن أصبحت حاملا في طفلتى، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق على يديها بالاتهامات الكيدية، ودعاوى الحبس، لابتزازي للحصول على مبالغ مالية تجاوزت 300 ألف جنيه، بخلاف الأموال التي سددتها لها في أول شهور الزواج قبل علمي بخططهم الشيطاني".

كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة، بحثا عن إثبات نشوز زوجته بعد زواج دام 15 شهرا، وادعى خروجها عن طاعته، وملاحقتها له بالسب والقذف.

وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة بالجيزة: "كانت توهمني بذهابها للعمل وهي تقابل الشخص الوحيد الذي تعلم بأني أكرهه بعد أن دمر حياتي وحاول السطو على شركتي، وتسبب لي بخسائر مالية، وعندما اكتشفت ذلك وةاجهتني بكل قوة بأنها لن تقطع علاقتها به وأنهم أصدقاء، وبدأت في محاولت إثبات الضرر الواقع عليها -وفقا لوصفها- للحصول على الطلاق للضرر، رغم أنها المخطئة في حقي، لأعيش في عذاب".

وذكر الزوج: "اكتشفت أنها محترفة للنصب، وحاولت حل الخلافات وديا وتطليقها بالتراضي وذلك خوفاً علي سمعتي وعائلتي، بعد أن داومت بالتسبب لي بالإحراج بسبب تهديداتها لي، ولكنها رفضت بسبب طمعها في الحصول على مبالغ مالية مني".

وتابع: "ذقت الذل علي يديها، وتحملت من أجل طفلتى رغم تعرضي لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن علمت بجرائمها، ولكنها رفضت حل الخلافات وديا بعد أن حاولت الانفصال عنها بكل الطرق، ولكنها كانت تخطط بأن ترثني وأنا على قيد الحياة، لذا أقمت دعوي قضائية للهروب من قبضتها".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة