اتق شر من أحسنت إليه.. عامل بمحطة وقود وراء سرقتها في القاهرة

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:52 ص
اتق شر من أحسنت إليه.. عامل بمحطة وقود وراء سرقتها في القاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى، من داخل إحدى محطات وقود السيارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من (مدير محطة لوقود السيارات بدائرة القسم)، بتضرره من (عامل بذات المحطة - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المحطة محل عملهما. 
 
بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى هروب المتهم إلى أصل بلدته بمحافظة الإسكندريــة. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبصحبته شقيقه (عاطل)، وبحوزتهما (مبلغ مالى –هاتفين محمول) ، وبمواجهه الأول إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة إبان فترة عمله بالمحطة بالإشتراك مع شقيقه المذكور ، وبمواجهة شقيقه أيد ما سبق ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
 
يعاقب بالحبس مع الشغل:
 
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
 
-على السرقات التي تحصل ليلا.
 
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
 
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة