سقوط لصوص يسرقون المواطنين بانتحال الصفة فى القاهرة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:38 م
سقوط لصوص يسرقون المواطنين بانتحال الصفة فى القاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بمحاولة سرقة أحد المواطنين بإسلوب "إنتحال الصفة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتمكنه بمعاونة الأهالى من ضبط (شخصين) إدعيا أنهم أفراد شرطة بقصد سرقته، وتبين أنهم (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة). 

 

بمناقشة المُبلغ قرر بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه أستوقفه سالفى الذكر وأدعيا أنهما أفراد شرطة من قوة مباحث القسم، وقاما بتفتيشه والشروع فى سرقته، إلا أنه أرتاب فى أمرهما فقام بالإستغاثة بالأهالى، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة " بقصد سرقته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

 

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

 

-على السرقات التى تحصل ليلا.

 

-على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

 

-على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

 

-على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

-على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة