أكرم القصاص - علا الشافعي

أبرز 5 أسئلة عن مركز التحكيم الاختياري وتسوية المنازعات غير المصرفية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021 12:03 ص
أبرز 5 أسئلة عن مركز التحكيم الاختياري وتسوية المنازعات غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتطلع أصحاب الشركات والمستثمرون بالأنشطة المالية غير المصرفية، إلى اكتمال الهيكل التنظيمي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، للاستفادة من خدماته في حل النزاعات سواء بين المستثمرين أو بين الشركات والجهات الحكومية، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة عن المركز، واختصاصاته وشروط اللجوء للمركز.

بدايةً.. ما هو المركز المصري للتحكيم، وما هو اختصاصه، والغرض من إنشائه؟

ج- هو مركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وغير هادف للربح، وقد تم تأسيسه استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، بغرض تعزيز حق المتعاملين في اللجوء لآليات تتسم بالكفاء والفعالية ولسرعة تسوية فض المنازعات المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية، وذلك وفقًا للقواعد الواردة في النظام الأساسي للمركز أو أي قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف؟

س- من له حق اللجوء إلى المركز؟

ج- يحق لكل من يطبق عليه أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية أن يلجأ للمركز لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق هذه القوانين، وعلى الأخص المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.

س- ما هي شروط اللجوء للمركز؟

ج- لا يشترط اللجوء إلى المركز إلا وجود اتفاق مكتوب بين الأطراف على تسوية منازعاتهم التي تنشأ فيما بينهم بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية عن طريق التحكيم أو الوساطة أو الوسائل الرضائية البديلة لتسوية المنازعات أمام المركز.

س- هل يلزم أن يكون الاتفاق على اللجوء للمركز سابق على قيام النزاع؟

ج- لا يشترط أن يكون الاتفاق على اللجوء للمركز سابق على قيام النزاع، ويجوز أن يكون اتفاق الأطراف سابقًا على قيام النزاع أو لاحقًا له، مع ملاحظة أنه إذا كان الاتفاق لاحقًا على نشوء النزاع فإنه يتعين تحديد المسائل التي يشملها التحكيم أو الوساطة وإلا كان اتفاق التحكيم باطلًا ولا يقبل طلب الوساطة.

س- من هو المحتكم والمحتكم ضده؟

ج- المحتكم: الطرف الذي يبادر إلى طلب البدء في إجراءات التحكيم واحدًا كان أو أكثر.
المحتكم ضده: الطرف الذي تتم مباشرة إجراءات التحكيم في مواجهته واحدًا كان أو أكثر.
 
 
وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية، يختص المركز بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة