4 حالات لشطب المحكم المقيد بأول مركز تحكيم لتسوية المنازعات غير المصرفية

السبت، 19 يونيو 2021 02:00 ص
4 حالات لشطب المحكم المقيد بأول مركز تحكيم لتسوية المنازعات غير المصرفية الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز التحكيم الاختياري وتسوية المنازعات غير المصرفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، 4 حالات لشطب المحكم أو الوسيط من القيد بجداول المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في أي من الحالات الآتية:
 
1- بناءً على طلبه.
 
2- الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة في طلب القيد أو المستندات المقدمة تأييدًا له.
 
3- إذا فقد أحد الشروط المتطلبة للقيد بأي من جدولي المحكمين أو الوسطاء.
 
4- حال تعمد مخالفة المحكم أو الوسيط لقواعد تجنب تعارض المصالح أكثر من مرة.
 
وفيما عدا الحالة الأولى من الحالات المشار إليها، لا يجوز لمن تم شطبه إعادة قيد مرة أخرى إلا بعد مرور سنة على الشطب، ومرور 3 سنوات إذا كان الشطب بسبب صدور حكم جنائي.
 
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، قرارًا رقم 1 لسنة 2021، بشأن القواعد والشروط الواجب توافرها للقيد في جداول المحكمين والوسطاء المعتمدين لدى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
 
يختص المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الاعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الاسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
 
ويتضمن النظام الأساسي لمركز التحكيم لجنة استشارية من 7 أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشاري مجلس الدولة يتم ندبهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – بعد ترشيح مجلس أمناء المركز لهما-وتختص اللجنة الاستشارية بالنظر والبت في المسائل التي تعرض عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمركز التحكيم أو أي مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة