ما هى ضوابط حصول الشركات على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات وفقا للقانون؟

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:00 ص
ما هى ضوابط حصول الشركات على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات وفقا للقانون؟ الجلسة العامة - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

 

ووفقا للقانون

تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (1%) من رأس المـال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة.

يضع مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، ومعايير الملاءة المـالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها، وعلى الأخص ما يأتي:

- وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي تلك التراخيص.

- وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بـه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة