اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السواء بحجم تعاملات 62 مليون جنيه

السبت، 20 نوفمبر 2021 06:00 ص
اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السواء بحجم تعاملات 62 مليون جنيه كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة أدوات منزلية- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إجراء عمليات تحويلات مالية غير مشروعة، مستغلاً قيام إحدى الدول بوضع قيود لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لمواطنيها من بنوك داخلها فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصرف الآلى داخل الدولة المنوه عنها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (62 مليون جنيه مصرى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (فنى هندسة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

 

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة