إدارة الأزمات المصرفية أبرز اختصاصات البنك المركزى فى القانون الجديد

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 04:00 ص
إدارة الأزمات المصرفية أبرز اختصاصات البنك المركزى فى القانون الجديد البنك المركزى أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القنون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عدد من الأهداف أهداف البنك المركزى واختصاصاته، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والاختصاصات.

ووفقا للقانون

يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط) مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة