الكثير من الحوادث وعمليات الابتزاز، تبدأ من تسجيل البعض للمكالمات الهاتفية، عبر الأجهزة الحديثة والهواتف المحمولة، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الظاهرة؟.
ويقول المحامى خالد محمد، إن قانون العقوبات نظم هذه المسألة، خلال المادة ٣٠٩ مكررًا (١)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
كما تنص المادة ٣٠٣ (١)، على أن يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد على 7 آلاف 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
كما تنص المادة ٣٠٨ مكرر (١)، أن كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٣، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشـًا للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة