أكرم القصاص - علا الشافعي

3 ضوابط يحددها القانون لأنشطة سوق الغاز في مصر

الأحد، 26 أبريل 2020 04:00 ص
3 ضوابط يحددها القانون لأنشطة سوق الغاز في مصر مصنع غاز
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يهدف  لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية،  ضوابط مشغل تسهيلات تخزين الغاز.
 
وعرف القانون "سوق الغاز، " بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، أما "تخزين الغاز" يقصد به تخزين كميات من الغاز فى حاويات أو مستودعات وتعد انشطة حقن الغاز فى خزانات جوفية وسحبه للاستخدام ضمن نشاط التخزين.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المواد المنظمة لمشغل تسهيلات تحزين الغاز التي يفرضها القانون رقم 196 لسنه 2017 علي النحو الأتي :
 
1- يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات تخزين الغاز لكيان قانونى واحد أو اكثر طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.
 
2- يلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز حال اتاحتها للاستخدام، مقابل تعريفة استخدام يقرها جهاز سوق الغاز طبقا للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن، بما يكفل توفير الغاز للمستهلكين، وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات تخزين الغاز المعتمد من الجهاز، والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات تخزين الغاز.
 
3- يلتزم مشغل تسهيلات تخزين الغاز بإعداد كود استخدام تسهيلات تخزين الغاز والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات تخزين الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة