أكرم القصاص - علا الشافعي

4 جزاءات وتدابير لـ"سوق الغاز" تجاه مخالفى شروط الترخيص

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 12:00 ص
4 جزاءات وتدابير لـ"سوق الغاز" تجاه مخالفى شروط الترخيص القانون ينظم أنشطة سوق الغاز
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الجزاءات المختلفة حال مخالفة المرخص له بمزاولة نشاط من أنشطة سوق الغاز، شروط الترخيص، واتخاذ التدابير المناسبة. 

وحسب المادة (20) للجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أى إلتزام مقرراً بموجب هذا القانون اتخاذ التدابير وتوقيع أى من الجزاءات الآتية :ـ

1ـ إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة .

2ـ إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .

3ـ وقف الترخيص لمدة محددة لا تتجاوز سنة .

4ـ إلغاء الترخيص، وفى هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز .

وفى حالتى وقف الترخيص أو إلغائه، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويحظر القانون رقم 196 لسنه 2017 ، مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول علي ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية، ويكون إصدار الترخيص أو تعديله أو تجديده أو وقفه أو إلغاؤه بقرار من مجلس إدارة الجهاز.

ولجهاز تنظيم سوق الغاز، الحق في إصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصي 0.1 ( واحد من عشرة) من الدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنية المصري وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، مضافاً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية. ويجب ألا يترتب علي منح التراخيص أي ممارسات احتكارية في النطاق الجعرافي لأي من المرخص لهم.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة