أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اختصاصات العقل المدبر لجهاز سوق الغاز

الأحد، 12 أبريل 2020 08:00 ص
تعرف على اختصاصات العقل المدبر لجهاز سوق الغاز الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، اختصاصات واسعة لمجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بإعتبارة السلطة المهيمنه لتحقيق أهدافه في تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، و  العمل علي ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، بالإضافة إلي  تهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية.

 

وفي هذا الصدد، نستعرض اختصاصات رئيس مجلس إدارة الجهاز في ضوء المادة (6) من القانون  رقم 196 لسنه 2017 علي النحو الأتي :

1- إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.

2- إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الاضرار بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3- منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديديها أو وقفها أو إلغاؤها  طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5- إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى.

6 اعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز.

7- اعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والتى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها.

8- إقرار كل من  الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.

9- اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمه المدنية والقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز.

10- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية.

12- قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه، ووفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

13- النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة