10 ضوابط حددها القانون لتعيين رئيس الجمهورية نسبة من أعضاء مجلس النواب

السبت، 05 ديسمبر 2020 07:00 م
10 ضوابط حددها القانون لتعيين رئيس الجمهورية نسبة من أعضاء مجلس النواب مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون مجلس النواب عدد أعضاء المجلس وآلية انتخابهم سواء بنظام القائمة المطلقة المغلقة أو بالنظام الفردى، كما نص أيضا على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين، ونستعرض فيما يلى ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء مجلس النواب وفقا لنص المادة (27) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب والمٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.

1- يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين

2- يجب أن يكون نصف الأعضاء المعيني على الأقل من النساء

3- تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس

4- التعيينات تتم فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها

5- تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب

6- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس

7- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه

8- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها

9- يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق المقررة للمنتخبين

10- على الأعضاء المعينين ذات الواجبات المقررة على الأعضاء المنتخبين بالمجلس









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة