امرأة تتهم زوجها وحماتها بسرقة طفلها: عاقبانى على رفضي تصرفاتهما المشينة

الأحد، 20 ديسمبر 2020 02:00 ص
امرأة تتهم زوجها وحماتها بسرقة طفلها: عاقبانى على رفضي تصرفاتهما المشينة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها خشيتها على حياتها وطفلها، بسبب عنف زوجها ووالدته، وملاحقتهما لها بالاتهامات الكيدية لعقابها على رفضها تصرفاتهم غير الأخلاقية -على حد وصف الزوجة-، بعد أن تحفظا على طفلها ووجها لها اتهام بالإهمال وإضاعته، لتؤكد: "قررت والده زوجي الانتقام مني لعدم تقديمى فروض الولاء والطاعة، وأقنعت أبنها بتزويجه من سيدة أخرى".
 
وأشارت الزوجة: " بعد مرور عام على زواجي انقلبت حياتي رأسا على عقب، بعد سلوكه طريق تعاطي المخدرات، ومشاركة حماتي له في بعض الأحيان، فكانت تتفنن فى الإساءة لى وإقناع زوجي بعدم ترك تلك التصرفات غير الأخلاقية، لتنجح بالتأثير عليه ليغدورا بي، واستغلوا غيابي بالعمل وخطفوا طفلتي،   وقاموا بإخفائها وحرروا محضر إهمال ضدي رغم شهادة الشهود ".
 
وأضافت ع.ن.أ، البالغة من العمر 38 عاما: "طوال 4 سنوات مدة زواجنا تكفلت بالإنفاق علي زوجي ووالدته، وحاولت الطلاق بالمعروف ولكنه رفض رغم عرضي إبرائه من كافة حقوقي، وعندما لجئت للقضاء للحصول على حكم طلاق قرر الأنتقام مني، وذهب ليتهمني بأبشع الاتهامات وتشويه سمعتي، وضربه لي بعد أن أحدث إصابات بالغة بجسدي".
 
وأكدت:"ربنا ينتقم منه عاملنى بما يخالف الشرع  ، وأجبرني على الصبر علي تصرفاته الشاذة، وتسبب فى تدهور حالتى الصحية، وعندما رفضت مساومته على الرجوع له تفنن فى إلصاق التهم بي".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وتستحق الزوجة أيضاً مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج.
 
وشدد القانون على أن مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها، حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم  إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة