صرخات أنثى أمام محكمة الأسرة: زوجى حرض بلطجية لطردى من مسكن الحضانة

الأحد، 06 ديسمبر 2020 08:00 ص
صرخات أنثى أمام محكمة الأسرة: زوجى حرض بلطجية لطردى من مسكن الحضانة محكمة الأسرة _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحاله العشرة بينهما وخشيتها على نفسها من عنفه بعد 11 سنة من زواجهما، وادعت تورطه فى تعذيبها بسبب رفض أهلها دفع مصروف له، لتؤكد:" زوجي دفعني للإقدام على محاولة الانتحار بسبب اتهامه لى بالزنا وتشويه سمعتي، بعد أن ثار جنونه، واتهمني بأبشع الاتهامات وحاول قتلى، وعرضي للإهانة وأولادي على يد الخارجين عن القانون لدفعي ترك منزل الحضانة".

 

وقالت الزوجة: "صبرت لسنوات على شيق الحال وفقر زوجي وطمعه فى أموال أهلى وأشقائي، وعندما قررت عائلتي الكف عن مساعدته طردني للشارع، ووقفت بين خيارين كلاهما مر أما القبول بالعيش مع زوجي والتعرض لعنفه وإساءته، أو ترك أطفالى له كشرط وضعته عائلتي للمساح لى بالرجوع لمنزلهم مرة أخري".

 

وتابعت س.م.خ، البالغة من العمر 37 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تعرض للابتزاز للتنازل عن حقوقي، وقيامه بتشويه سمعتي، بعد أن أعلن فى المنطقة السكنية التى أقيم فيها أننى أقمت علاقات غير شرعية، ورفض أن يعترف بأطفالى".

 

وأكدت: "استولى على منقولاتي، ورفض الإنفاق على ليعاقبني، وهدد بالزج بى بالسجن باتهامات باطلة، وتسبب فى تدهور حالتي النفسية وأطفالى، مما دفعني بملاحقته بالدعاوي القضائية بعد أن عجزت عن إقناعه بسداد نفقات أولاده فى ظل تهديدي لي".

 

وأشارت الزوجة، إلى تعرضها للضرب والتعنيف على يد زوجها، والحرمان من حقوقها لمسجلة بوثيقة الزواج، ومحاولة تشويه سمعتها لإسقاط حقوقها، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بين الزوجين، وتحريره بلاغات ضدها، بعد لجوئه للشهود الزور، ورفضه تطليقها حتى لا تسترد أموالها.

 

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 

وذكرت حيثيات الحكم أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة