أكرم القصاص - علا الشافعي

6 حالات من التزوير يعاقب فيها قانون العقوبات بالسجن المشدد.. تعرف عليها

الخميس، 29 أكتوبر 2020 06:00 ص
6 حالات من التزوير يعاقب فيها قانون العقوبات بالسجن المشدد.. تعرف عليها حبس -ارشيفيه
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم التزوير فى باب متكامل بالقانون تناول كافة الحالات التى تقع تحت طائلة التزوير.

 

وحددت المادة 206 من قانون العقوبات، 6 أشياء يعاقب فيها كل من قلد أو زور شيئاً سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وذلك بالسجن المشدد أو السجن.

 

وتشمل هذه الاشياء وفقا للمادة القانونية، أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، تمغات الذهب أو الفضة.

 

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية (100 جنيه).

 

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

 

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى فى أحد السجون العمومية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة