تعرف على أهمية إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية بواسطة "السلطة العامة"

الإثنين، 13 يناير 2020 05:44 م
تعرف على أهمية إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية بواسطة "السلطة العامة" حجز- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار حمادة الصادوي، النائب العام، منذ أيام، عن مخاطبته للمستشار عمر مروان وزير العدل، لتفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريا بواسطة أحد رجال السلطة العامة، والتى من شأنها التيسير على المحكوم عليهم.

 

ويهدف هذا الطلب المقدم من النائب العام لوزير العدل، إلى تسهيل إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريا، بحضور جلسات معارضتهم على الأحكام من خلال رجال السلطة العامة.

 

ويعرف كتاب التعليمات القضائية للنيابات رجال السلطة العامة بأنهم "هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف".

 

ويعنى هذا القرار أنه فى حال ضبط متهما صادر ضده حكما غيابيا ومعتبرا حضوريا فإنه سيتم إعلانه من قبل الأجهزة الأمنية التى ضبطته والتوقيع على قرار علمه بالحكم لإنهاء الإجراءات اللازمة خلال 10 أيام.

 

وتنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234".

 

وتنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

 

ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.

 

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.".

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة