أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون الحجز الإدارى الجديد يلغي اشتراط توقيع شاهدين علي محضر الحجز

الإثنين، 29 يوليو 2019 10:41 ص
قانون الحجز الإدارى الجديد يلغي اشتراط توقيع شاهدين علي محضر الحجز الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون الحكومة تعديل بعض أحكام  قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنه 1955 الذي أحالة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلي اللجنة البرلمانية المختصة، تعديل المادة (7) في فقرتها الأولي فيما تتضمنه من اشتراط توقيع شاهدين على محضر الحجز، بحيث يتم توقيع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، بمعرفة المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحجز ومأمور الضبط القضائى الحاضر لإجراءات توقيع الحجز والحارس.

 

كما شهد مشروع القانون، الذي انفردت "اليوم السابع" بنشره، تعديل الفقرة الأخيرة لذات المادة، بما يحقق التنفيذ الدقيق للحكم الصادر برقم 185 لسنه 32 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2019، وذلك لتنص على "إنه إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".

 

وتنص المادة (7) حسب التعديلات بمشروع قانون الحكومة كالاتي :

يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي، والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس، واذا رفض المدين او من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر .

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز او القسم او المأمورية او على باب دار العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .

إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".

 

فيما تنص المادة (7) بالقانون القائم كالاتي : 

يوقع التنبيه بالاداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين او من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين او لمن يوقع عنه واخرى للحارس واذا رفض المدين او من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر .

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز او القسم او المأمورية او على باب دار العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان .

واذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة الى مامور القسم او البندر او العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة اخرى في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويقوم هذا ال

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة