أكرم القصاص - علا الشافعي

أستاذ شريعة يؤكد رفع سن الحضانة لـ15 عاما اجتهاد غير موفق

الجمعة، 07 سبتمبر 2018 02:24 م
أستاذ شريعة يؤكد رفع سن الحضانة لـ15 عاما اجتهاد غير موفق محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعد الدكتور محمد قاسم المنسى، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، ووكيل كلية دار العلوم، بحثا بعنوان "تحديد نهاية الحضانة بين الفقه الإسلامى والقانون وعلم النفس" قائلا: "تحديد نهاية الحضانة لم يرد به نص قطعى من نصوص الكتاب أو السنة، وإنما ترك ذلك لإجتهاد الفقهاء فى كل عصر، لذا يكون من الطبيعى أن تختلف نهاية الحضانة باختلاف الزمان والمكان والأحوال".

 

وذكر البحث أن أى اجتهاد فى تحديد نهاية الحضانة ينبغى أن يراعى الأجواء والملابسات التى تحيط بمسألة الحضانة، وهل هى أجواء تعاون وتفاهم أم صدام وانتقام، لأنه الحضانة لا تنشأ إلا بعد انفصال الزوجين وما يستتبع ذلك من خصومات ومنازعات، بالإضافة إلى المقاصد أو الأهداف الجزئية والكلية للشريعة، التى دلت عليها مجموعة النصوص العامة للشريعة أو مجموعة النصوص الخاصة بأحكام الأسرة التى تعد مسألة الحضانة جزء منها.

 

وأضاف البحث "أن نتائج الدراسات المعاصرة فى العلوم الإنسانية فيما يتصل بالطفل صاحب الحق الأول فى الحضانة، يجب أن تكون هاديا ومرشدا للعمل الفقهى فى الاستبصار بحقائق الواقع وتفاصليه، فضلا عن الاستبصار بمعطيات النصوص والأدلة الشرعية"، مشيرا إلى أن السن المقترح لنهاية الحضانة فى ضوء الظروف المعاصرة هو الذى أقر به قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 لأنه لم يبعد كثيرا عن حصيلة أقوال الفقهاء كما لم يزد عما كان متاحا للقاضى فى التقنين السابق إلا بعام واحد لتوفير مزيد من الاستقرار والاطمئنان للصغير والصغيرة، بالإضافة إلى مرونة الصياغة التى تتناسب مع اختلاف ظروف الحضانة من حالة إلى أخرى.

 

ووصفت نتائج البحث القانون رقم 4 لسنة 2005 الذى رفع سن الحضانة إلى 15 عاما بأنه يدخل فى باب الاجتهاد غير الموفق نظرا لأنه وحد سن الحضانة بين الإناث والذكور وهذا أمر مخالف لما أستقر عليه الفقه الإسلامى بكافة مذاهبه بالإضافة إلى مخالفته لطبيعة كل من الذكر والأنثى، كما أن هذا السن لم يقل به أحد من قبل مع تشابه الظروف فى مجتمعات معاصرة.

 

كما أشار البحث إلى أن تحديد سن الحضانة عند 15 عاما يفتح الباب على مصراعيه للالتفاف حول حق الحضانة وتحويله عن غرضه خاصة فى ظل أجواء الخصومة الشديدة بين الزوجين، اذ لا ينتظر بعد هذه المدة الكبيرة من عمر الطفل أن يفكر فى العودة إلى أبيه وأسرة أبيه وآنى له ذلك وقد انفردت به الأم التى تحمل فى الغالب مشاعر كراهية وغضب تصبها داخل عقل الصغير، كما أن هذا السن سيؤدى إلى الإضرار بالأب الذى سيكون مكلفا بالإنفاق على الصغار طوال هذة الفترة دون أن يكون له حق التوجيه والتأديب والإشراف على تعليمه أو إصطحابه إلى أماكن غير الأماكن المحددة له بحكم القانون، وبذلك يقتصر دور الأب على دفع النفقة الواجبه عليه لابنه أو ابنته وقد يعود له فى المستقبل أو لا يعود.

 

وأشارت نتائج البحث إلى أنه فى هذه الحالة يصبح الولد سببا لإيقاع الضرر بالأب وهذا مخالف لقوله (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)، مؤكدا على ضرورة مراعاة التناسب بين سن الحضانة الذى يمثل الولاية الأولى على الطفل وهى ولاية التربية، والولاية الثانية وهى الولاية على النفس، حنى لا يحدث جور أو نقص فى احدهما يدفع الطفل ثمنه قبل الطرفين الذين يكلفان برعايته إذ لكل منهما دور مهم فى حياته.

 

وأخيرا قال الدكتور محمد قاسم المنسى أن الأفضل النزول بسن الحضانة إلى 10 أعوام للولد و12 للبنت كما كان فى قانون 100 لسنة 1985، حتى تكون الآثار المترتبة على هذا التغيير مقبولة ومرضية لكل الأطراف، ومحققة كذلك للمصلحة الفضلى للطفل لأنها تدعم فكرة الاستقرار والتدرج فى الإصلاح بخلاف التعديلات التى قد تمثل تغييرا شاملا يسبب صدمة للمجتمع ولا يحقق المصلحة المرجوة منه.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

sayedfarrag

هل حق الانفاق على الأولاد مرتبط بحق التوجيه والتأديب ؟

تطرقت الدراسة إلى أن الوالد ينفق على الصغير دون أن يكون له حق التوجيه والتأديب ؟ وهل الانفاق مرتبط بهذا الحق ؟ أم أن مجرد قدوم الصغير إلى الدنيا يكون له حق الانفاق من أبيه عليه لأنها ضرورةحياتية له ؟ وهل الأب الغائب في عمل في الخارج لايكون له حق الانفاق على أولاده بحكم أنه ليس له حق التأديب والتوجيه لغيابه ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة