نائب "البناء والتنمية" بـ"الشورى" يقدم اقتراحا بمشروع قانون يطالب بخفض سن حضانة الصغير إلى 7 سنوات و9 سنوات للصغيرة.. وإعطاء الولاية العامة للوالد والحضانة للوالدة ثم للأب ثم للمحارم من النساء

الأربعاء، 03 أبريل 2013 01:47 م
نائب "البناء والتنمية" بـ"الشورى" يقدم اقتراحا بمشروع قانون يطالب بخفض سن حضانة الصغير إلى 7 سنوات و9 سنوات للصغيرة.. وإعطاء الولاية العامة للوالد والحضانة للوالدة ثم للأب ثم للمحارم من النساء د.محمد الصغير عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الإسلامية، باقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى.

تضمن اقتراح النائب، تخفيض سن الحضانة من سن العاشرة للصغير إلى سبع سنوات ومن سن اثنتى عشر عاما للصغيرة إلى 9 سنوات، وأن تكون الولاية العامة وخاصة التعليمية للأب، وأن يكون من حق الأبوين الرعاية المشتركة أو الاستضافة، وأن يتم ذلك بمنزل الطرف غير الحاضن ليومين كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام ويومين فى الأعياد الرسمية.

واقترح الدكتور الصغير، بأن تكون الحق فى الحضانة للأم ثم الأب ثم للمحارم من النساء كما تضمن التعديل، بالإضافة لتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الحالى لتصبح نصها: "تنتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 7 سنوات والصغيرة سن 9 سنوات وهو سن التمييز ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى الرعاية المشتركة والاستضافة للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وتكون الولاية العامة وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب ويكون نظام الرعاية المشتركة والاستضافة بمنزل الطرف غير الحاضن، وهى فترة يومين كاملين من كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام وفى الإجازات ويومين فى الأعياد الرسمية والدينية.

وتابع المقترح: يجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد أو لديه تأخر ذهنى، على أن يتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن، سواء كانت زوجته أو أى امرأة من عائلته، ويختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار القرارات الخاصة بالرعاية المشتركة والاستضافة، وتحدد فترة الرعاية المشتركة بحسب سن الصغير، بحيث تكون يومين كاملين للأطفال فوق خمس سنوات وتقل لمن هم دون الخامسة، وإذا تعذر تنظيم الرعاية المشتركة بالاتفاق ينظمها قاضى الأمور الوقتية، على أن تتم فى مكان لا يضر بالطفل نفسيا.

وأضاف الصغير فى مقترح القانون: يتم تنفيذ قرار الرعاية المشتركة والاستضافة فورا دون الحاجة إلى إعلانه، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ القرار بغير عذر، أنذره القاضى وأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها ولمدة يقدرها، على أن يختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرعاية المشتركة وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن وسرعة البت فيها ولا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرعاية المشتركة بالسفر إلا بعد موافقة الأب الولى الطبيعى.

وطالب نائب الشورى فى اقتراحه، بتثبيت الحق فى الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحاور من النساء مقدما فيه بعد ذلك من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم ثم الجدة وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأم والأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب فبنات الأخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الأم بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور فعمات الأم بالترتيب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور.

وأشار المقترح إلى أنه فى حال عدم وجود حاضنة من هؤلاء النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال وفقا لترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم ثم الخال الشقى فالخال لأب فالخال لأم.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ماهر الهيتي

دعو القانون في حاله فان التعديلات شكلية

عدد الردود 0

بواسطة:

أب وزوج ...سابق

أخيرا هناك من شعر بمعاناتنا !

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد المرساوى

يارب تممها على خير

عدد الردود 0

بواسطة:

lمصصصرى

وكأن كل مشاكل مصر التى تهدد وجودها قد انتهت.

...






.

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد زهران المحامى والناشط الحقوقى

الله المستعان وشكر وتقدير من ثوره رجال مصر

شكرا حزب البناء والتنميه

عدد الردود 0

بواسطة:

غريب

التخيير ملعوب قذر لجعل القانون مسألة شكلية و اللي يوافق عليه متواطيء مع المجلس القومي للمر

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن عوض

أخيرآ ،،، ياااااااااااةة يارب ، فعلآ أخيرآ فى حد حس بمشكلتنا الرهيبة

عدد الردود 0

بواسطة:

الحقوقي

يا صغير ... كفي تهرتيل

عدد الردود 0

بواسطة:

ارفض ما جاء بيه النائب الاخوانى الازهر منارة الاسلام والتشريع

ارفض ما جاء بيه النائب الاخوانى الازهر منارة الاسلام والتشريع

عدد الردود 0

بواسطة:

معاناه ام

حسبي الله ونعم الوكيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة