حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون المقدم من دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، والعضو بلجنة الإدارة المحلية، فى شأن الحافز السياسى للطلاب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، بإضافة درجتين للمجموع.
وقدمت النائبة دينا عبد العزيز مشروع القانون الذى يضم خمس مواد أمس إلى مجلس النواب، بعد جمعها للتوقيعات اللازمة وفقاً لنص الدستور، بل زادت التوقيعات إلى ما يزيد عن 60 توقيعاً، وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
بعد الاضطلاع على الدستور وعلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1991 بشأن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
مادة "1"
يمنح الطلاب المصريين فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، والطلاب من التعليم الجامعى ممن يحق لهم التصويت ومدرج أسمائهم فى قاعدة بيانات الناخبين درجتين إضافيتين تضاف إلى المجموع الكلى فى حالة الإدلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.
مادة "2"
تمنح هذه الدرجات مرة واحد فقط لمن قام بالعملية التصويتية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ولو تعددت الانتخابات فى العام الواحد.
مادة "3"
يتم إعطاء الطالب بعد الانتهاء من العملية التصويتية شهادة صادرة من القاضى المشرف على الصندوق الانتخابى تفيد إدلاءه بصوته، وذلك كله بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية الإصدار وشكل الشهادة.
مادة "4"
تتم إضافة درجات الحافز السياسى بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو الجهة المختصة، وفقا للقواعد والنصوص القانونية المنظمة لذلك.
مادة "5"
يُلغى أى قانون أو قرار وزارى أو ادارى أو لائحى يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كان قد صار جدلاً واسعاً حول هذا القانون، بين مؤيد ومعارض، لكن النائبة أكدت أنه تحفيزاً للمشاركة وفقط وليس لانتخاب شخص بعينه أو لتوجيه فئة بعينها، وأنها التزمت بنصوص الدستور فى إعداده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة