ننشر نص قانون أملاك الدولة الخاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 03:12 م
ننشر نص قانون أملاك الدولة الخاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص القانون رقم 184 لسنة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب مؤخراً.

 

ويهدف القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة روؤس الاموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين، ويسهل القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

 

كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتاصيلها حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها  طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النواعات وينشر القانون بالجريدة الرسمية.

 

ويأتى نص القانون، كالتالى:

(المادة الأولى)

تضاف عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:

(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص  - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق  السياحية أو مناطق التنمية الصناعية. ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

 

كما تضاف عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:

يحظر إستخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية.

 

(لمادة الثانية)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة