"البيئة" تحدد 15 شرطا لإصدار تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية فى المحميات

الخميس، 20 يوليو 2017 12:41 ص
"البيئة" تحدد 15 شرطا لإصدار تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية فى المحميات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت وزارة البيئة، 15 شرطًا للموافقة على التصريح بممارسة الأنشطة الاقتصادية  (بترول – سياحة – زراعة – كافتريات – محاجر – ملاحات – التليفون المحمول) داخل نطاق المحميات، وفى التقرير التالى نوضح المستندات المطلوبة والدورة المستندية لها.

1- يقدم الطلب إلى مكتب السيد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة

2- خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000سم ) مثلاً موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط.

3- موافقات الجهات المعنية الأخرى على إستغلال النشاط.

4- يقوم قطاع حماية الطبيعة بدراسة الطلب لإستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية.

5- إجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة.

6- إعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط (أول مرة – تجديد) من عدمه.

7- فى حالة الموافقة على النشاط يتم فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية.

8- دراسة الأنشطة (أول مرة - تجديد) مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع، وإبداء الرأى البيئى بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة (ب) محددة.

9- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة (قطاع الفروع - الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى) لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم.

10- يقوم قطاع حماية الطبيعة بإعداد مذكرة عرض على الرئيس التنفيذى للجهاز وذلك لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات التى يتم بناءًا عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.

11- تقوم لجنة الأمانة الفنية بدراسة النشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، ويتم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لإعتمادها وإصدار قرار بشأنها.

12- ينشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لإستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة.

13- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية.

14- يقوم المستثمر بدفع القيمة المادية لصالح صندوق حماية البيئة، وموافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد، و يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقاً لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد إنتهاء المدة المحددة بالتصريح.

15- يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضة على السلطة المختصة لإعتماده.

و فى حالة رفض الطلب المقدم يتـم حفـظ الطلـب ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمناً أسباب الرفض.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة