الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن "تيران وصنافير".. وتؤكد: من أعمال السيادة وليس من اختصاص المحكمة.. والبرلمان القاضى الطبيعى فى الاتفاقيات.. وإلغاؤها يحدث ضررا كبيرا بمصر.. والجلسة الأحد المقبل

الخميس، 23 يونيو 2016 05:13 م
الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن "تيران وصنافير".. وتؤكد: من أعمال السيادة وليس من اختصاص المحكمة.. والبرلمان القاضى الطبيعى فى الاتفاقيات.. وإلغاؤها يحدث ضررا كبيرا بمصر.. والجلسة الأحد المقبل المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
كتب: حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام المستشار رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته نائباً عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية والداخلية، بصفتهم، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء الحكم الصادر يوم الثلاثاء الماضى من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، واحتياطيا بعدم قبول الطعن على الاتفاقية لانتفاء القرار الإدارى.

وحددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 26 يونيو الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة، واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من خالد على المحامى، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، ومنى سيف، وأحمد دومة، ومنى مينا غبريال و178 أخرين .

واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.

وقالت الحكومة فى طعنها إنه بتاريخ 9 أبريل الماضى، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئى بين حكومتى مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.

وأشارت الحكومة إلى أن مقيمى الدعوى سارعوا بإقامة طعن على الاتفاقية، رغم أنها عمل مبدئى غير متكامل لوقف تنفيذه وإلغاء الاتفاقية، مع ما يترتب عليها من آثار، أخصها الإبقاء على تبعية تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية.

وأكد الطعن على أن الاتفاقية تعتبر من أعمال السيادة وتخرج من دائرة الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى، واستشهد الطعن بحكم لذات الدائرة فى دعوى مماثلة، وهى الدعوى رقم 7039 لسنة 67 ق فى فبراير 2015، المقامة أمامها طعنا على اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية ودولة قبرص، بأن محاكم القضاء قد استقرت على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وهذه الأعمال لا تمتد إليها الرقابة القضائية، لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا يتهيأ للسلطة القضائية، ونظرا لكون هذا الاتفاق الذى ينظم علاقة مصر بدولة قبرص يندرج تحت أعمال السيادة فلا اختصاص للمحكمة عليه.

وتابع الطعن أنه لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى استباق البرلمان فى اختصاص مقرر دستوريا له، وما كان يجوز لها اختزال الحكم الدستورى بتفسير فقره منه وتجاهل باقى فقراته على النحو الذى بدت به الفكرة المضطربة للحكم فى انتزاع الاختصاص بتعطيل الحكم الدستورى وحجبه عن التطبيق، وكذلك مخالفة القانون.

وأفاد الطعن أنه يجب التسليم بما ورد فى الدستور من تحديد اختصاصات لمجلس النواب، فهو المنوط به سن وإصدار القوانين ومراقبة كافة ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال أو تصرفات، بل أكثر من ذلك فان المشرع الدستورى جعل مجلس النواب السلطة الوحيدة التى لها مساءلة رئيس الجمهورية حال مخالفته الدستور، وفى حالة انتهاء مجلس النواب إلى رفض الاتفاقية الأمر الذى يؤدى الى زوال اسباب المنازعة من الوجود القانونى .

وشدد الطعن على أن المستندات المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى من المدعين، بعضها صور ضوئية لا يمكن التأكد من حقيقتها، والبعض الآخر مستخرجات مطبوعة من شبكة الانترنت لا ضامن لحجيتها، وبالنسبة للكتب المقدمة فهى تعبر عن رأى كاتبها في حقبة تاريخية معينة، ولا يمكن البناء عليها.

واستطرد دفاع الحكومة: يجب التنبيه إلى حظر مصادرة اختصاص مجلس النواب أو استباقه فى الفصل فى المسألة محل المنازعة، والتى تنحسر عنها ولاية محاكم مجلس الدولة، بيد أن ذلك جميعه لم يجد نفعا، وأعلنت المحكمة أنها ترى فى تفسير وضعته للفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور :" وفى جميع الأحوال لايجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور ويترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، ما يقيم لها الاختصاص بنظر الدعوى وترتب على تبنى المحكمة ذلك المنهج الغريب فى التفسير، إغفالها ما أوجبه الحكم الدستورى من إجراءات، وما رتبه من اختصاصات برقابة البرلمان بنود المعاهدات ومحالها، فالبرلمان هو القاضى الطبيعى للاتفاقيات أو للمعاهدات ويحول اختصاصه بنظر أى منهما وتدخل أى سلطة قضائية فى شأنهما.

وأكمل الطعن أن أحكام القضاء الإدارى استقرت على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، ولا تمتد إليها الرقابة القضائية، ليس لأن هذه الأعمال فوق الدستور أو القانون، ولكن لأن ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية، بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات القضاء، ومن هذه المسائل علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى التى يشمل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإبرام المعاهدات الدولية معها وتعديلها.

وأوضح الطعن أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، متعلقة بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة.

وارتكن طعن الحكومة على أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى حكم سابق، أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحكومة قد نكلت عن تقديم المستندات، فتقوم قرينة لصالح المدعى، لتلقى بعبء الإثبات على عاتق الإدارة، فهو مخالف لقاعدة قانون الإثبات، التى تقضى بأن على الدائن إثبات الإلزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما يخالف الأصل العام المقرر بأن البينة على من ادعى، وهو ما يقتضى رفض الدعوى.
وأن الحكم أسس قضاءه على أسباب غير سائغة فى هذا الشق منه، لا تكفى لحمل منطوقه على قضائه، وعابه القصور فى التسبب والخطأ فى تطبيق أحكام القانون وتأويله، الأمر الذى يكون معه الطعن الماثل قائما على أساس قانونى سليم جديرا بالقبول، ما ينهض دليلا مبررا لإلغاء الحكم المطعون فيه، واذ خالف الحكم الطعين هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون حريا بالإلغاء.

واختتم الطعن أن الحكم المطعون عليه يرجح الإلغاء، وكان من شأن تنفيذ حكم البطلان أن يلحق بالطاعنين بصفاتهم وبالدولة المصرية عامة وفى علاقتها الدولية على وجه الخصوص أبلغ الاضرار، فأنه يحق معه طلب وقف تنفيذه بصفة عاجلة لحين الفصل فى الموضوع، للأسباب المذكورة فى الطعن والأسباب الأخرى التى سيبديها الطاعنون بصفاتهم بالمرافعة والمذكرات خلال الجلسات.


الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (1)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (2)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (3)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (4)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (5)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (6)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (7)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (8)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (9)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (10)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (11)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (12)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (13)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (14)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (15)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (16)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (17)

الحكومة تطعن على حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير (18)



موضوعات متعلقة..


تحديد 26 يونيو لنظر أولى طعن الحكومة على حكم بطلان أتفاقية تيران وصنافير

رسميا.. الحكومة تطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن "تيران وصنافير"








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

تامر شتيوى

رئيس مجلس النواب ونتيجة الطعن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة