تحديد 26 يونيو لنظر أولى طعن الحكومة على حكم بطلان أتفاقية تيران وصنافير

الخميس، 23 يونيو 2016 12:36 م
تحديد 26 يونيو لنظر أولى طعن الحكومة على حكم بطلان أتفاقية تيران وصنافير المستشار الدكتور عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة
كتب: حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل 26 يونيو، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من الحكومة، ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

وكان المستشار، رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 ، لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى ، المحامون، و179 آخرين.

وأضاف مصدر قضائى، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، وأنه لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين. واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من على أيوب المحامى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة، ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار الإدارى، وكان القرار الإدارى بتعريفه المشهور فى قضاء المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى. وتابعت المحكمة فى حيثياتها قائلة: ومن بين ما يميز القرار الإدارى عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهى عمل قانونى تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولى وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإدارى أنها عمل قانونى.




موضوعات متعلقة ..


القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.. خالد على: الحكم تاريخى وللحكومة حق الاستئناف.. و"قضايا الدولة" تطعن



بالصور.. القضاء الإداري يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية





موضوعات متعلقة ..



ننشر النص الكامل لحيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

م عياد صليب

يا للعجب

عدد الردود 0

بواسطة:

magdy

من أجمل ما قرأت

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر المصري

تيران وصنافير مصريتان 100%

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصري

لماذا تطعن الحكومه وهي مصريه علي ان تيران وصنافير مصريه !!!!؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

أمل

المستشار دا شكله اخواني او سلفي

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف

المفروض الحكومة تكون ممثلة للشعب المصري

عدد الردود 0

بواسطة:

عوض غالب المحامى بالنقض

محكمة القضاء الادارى خلطت بين الامر الادارى و الامر السيادى و ليس لها صفة فى الموضوع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة