ننشر مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.. يحدد آليات حساب تعريفة نقل وتخزين الغاز.. ويساهم فى جذب الاستثمارات.. ويفرض غرامة مليون جنيه على من يفشى معلومات عن منشأة عاملة بهدف المنافسة غير المشروعة

الجمعة، 02 ديسمبر 2016 05:45 م
ننشر مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.. يحدد آليات حساب تعريفة نقل وتخزين الغاز.. ويساهم فى جذب الاستثمارات.. ويفرض غرامة مليون جنيه على من يفشى معلومات عن منشأة عاملة بهدف المنافسة غير المشروعة مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أمام البرلمان
كتب – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد "اليوم السابع" بنشر مشروع قانون الحكومة لتنظيم سوق الغاز، الذى من المقرر أن تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى مناقشته الأحد، 12 ديسمبر المقبل.
 
ويٌنشأ مشروع القانون، جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وهو هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة، وتتمثل فى: "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
 
وتأتى الحاجة إلى الجهاز، حسب المذكرة الإيضاحية، لضمان تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز وتحقيق المقومات الاقتصادية من خلال مواجهة التحديات التى تعوق مسيرة سوق الغاز ووضع تصورات لإصلاحه، فى مقدمتها إيجاد آلية لرفع العبء عن كاهل الدولة بالتوازى مع بعض الإجراءات التنظيمية والإصلاحية الأخرى التى تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعه ضوابط والسماح لموردين جدد بخلاف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعى بطرح كميات إضافية من الغاز الطبيعى عبر تلك الشبكات مقابل تعريفة استخدامها.
 
ومنح المشروع (11) اختصاصاً للجهاز، وفى مقدمته تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز الذى يكفل حرية المنافسة والمساواة وعدم التمييز ومنع الاحتكار، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، وتحديد مقابل إصدار التراخيص والخدمات التى يؤديها للغير، وإقرار قواعد استخدم منظومات النقل والتوزيع، ووضع آليات حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز وإعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية منها الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمادها من مجلس الوزراء، واقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة ومراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز، ووضع الضوابط على تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز وتكفل المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية.
 
كما نظم مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الجهاز، والذى يصدر قرار تعينه من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص وعضوية الرئيس التنفيذى للجهاز يتم اختياره من قطاع البترول، و5 أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، وعضوان يمثلان الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من خارج قطاع البترول على ألا يكونا من المستهلكين، وعضو مستقل من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية والاقتصادية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدنى من غير المشاركين فى سوق الغاز، وعضو يمثل كبار المستهلكين، كذلك ينظم مشروع القانون اختصاصات مجلس الإدارة واختصاصات الرئيس التنفيذى وآلية وسلطة تعينهم والموارد المالية للجهاز واعتبار أمواله من الأموال العامة وله حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى عند اقتضاء مستحقاته.
 
وينظم المشروع فى المواد من (14- 21) تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، حيث نص على عدم جواز مزاولة أى من أنشطة سوق الغاز الواردة بالقانون دون الحصول على ترخيص من الجهاز مقابل رسوم محددة، ولا يترتب على منح الترخيص أى ممارسة احتكارية فى النطاق الجعرافى لأى من المٌرخص لهم، وتتضمن التراخيص بيانات المرخص له ومده الترخيص وتاريخ بدأ السريان ونوع النشاط المرخص له وبعض الالتزامات منها تحديد مصدر الغاز والكميات المتداولة وسداد مقابل الترخيص مع الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، كذلك نص المشروع على عدم جواز التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
 
كما نظم المشروع، طرق حل المنازعات التى قد تنشأ بين المشاركين فى سوق الغاز الخاضعة لأحكام هذا القانون بالطرق الودية من خلال لجنة تشكل من مجلس إدارة الجهاز ولا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداء أمام المحاكم بشأن المنازعات التى تنشأ بين المشاركون فى سوق الغاز إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين وحال الاتفاق وموافقة المتنازعين على قرار اللجنة تكون له قوة السند التنفيذى.
 
وجاء الباب الثالث منظماً لأنشطة سوق الغاز فى أربعة فصول، الأول يشمل المواد (22) حتى (24) ينظم أنشطة سوق الغاز، مقرراً خضوعها لمبدأ التنافسية وحرية اختيار المستهلك المؤهل لموردى وشاحنى الغاز وضمان المساواة فى التعامل بين المشاركين فى أنشطة سوق الغاز والعمل على منع الممارسات الاحتكارية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى تحقق ذلك بهدف ضمان توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة ويُلزم بالسماح لأطراف جدد استخدام شبكات وتسهيلات الغاز، دون تمييز بين أى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون، وحق المرخص له فى مقابل استخدام للشبكات والتسهيلات المملوكة له فى حالة اتاحتها للغير.
 
ونص القانون على اختصاص أصيل لمجلس الوزراء بشأن اعتماد خطة تحرير سوق الغاز بعد اقرارها من الوزير المختص، حيث يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد وتتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة، الإجراءات اللازمة لتنفيذها ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى لضمان حماية المنافسة، كما يتم تحديد المستهلكين المؤهلين بقرار من مجلس الوزراء.
 
الفصل الثانى من المواد (25- 43)، نظم المشاركون فى سوق الغاز من مشغل منظمة نقل الغاز ومشغل منظومة توزيع الغاز ومشغل تسهيلات إعادة التغييز ومشغل تسهيلات تخزين الغاز وشاحن الغاز ومورد الغاز، والمستهلك المؤهل والمستهلك غير المؤهل، أما الفصل الثالث حيث المادة (44) نظمت الأنشطة ومنع التعدد لكيان قانونى واحد حيث قسمت أنشطة سوق الغاز إلى قسمين أساسين، يتمثل فى أنشطة خدمية لتشغيل تسهيلات "النقل والتوزيع والتخزين والإسالة وإعادة التغييز"، وأنشطة مستفيدة من هذه التسهيلات وتشمل "الشحن والتوريد والبيع".
 
وأوضحت حالات وإجراءات ممارسة أنشطة متعددة وتنظم حالات الجهات متعددة الأنشطة الخدمية والمستفيدة وعدم جواز الجمع فيما بينهم، والنص على أنه يتعين ممارسة هذه الانشطة بكيانات قانونية مستقلة أو ميزانيات مستقلة والمعيار فى ذلك ملكية الغاز من عدمه.
 
أما الفصيلن الرابع والخامس يشمل المواد من (45- 48) نظم حقوق أطراف سوق الغاز واللوائح الاقتصادية التى قررت اعتماد تنظيم أنشطة سوق الغاز على مبدأ السماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تسهيلات تقديم خدمات نقل وتوزيع وتخزين الغاز وتسهيلات الغاز المسال، والتزام مشغلى شبكات وتسهيلات الغاز، والسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات فضلا عن حظر مشغلى شبكات وتسهيلات الغاز استخدام أى معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأى غرض آخر، والالتزام بآلية حساب تعريفية الاستخدام التى يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين المشاركين فى سوق الغاز وفقا لنوع النشاط، كذلك نظم حالة الغاز غير المستهلك فى جمهورية مصر العربية أو الغاز العابر حيث يسرى عليه ذات آلية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام منظومة النقل مع الاحتفاظ بحق الدولة فى الحصول على مقابل مادى أو عيني.
 
وأفرد المشروع باباً كاملاً للإجراءات والعقوبات، حيث نصت المادة (49) على الإجراءات التى يجوز للجهاز اتخاذها حال مخالفة المٌرخص له شروط التراخيص أو أى التزام مقرر بموجب القانون، وتتمثل فى إنذار المُرخص له بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة، وإزالة المخالفة على نفقة المرخص له، وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة وإلغاء الترخيص مع مصادرة الـتأمين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين.
 
ونظمت المواد (50-52) العقوبات، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص كل مُرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو أى التزام مقرر بموجب القانون أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسية المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها، كذلك نص على عقوبة الغرامة المالية بما يعادل 3 أمثال قيمة إصدار الترخيص المناسب كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز ومضاعفة العقوبة فى حالات العود.
 
ويعاقب حسب المشروع، بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل من شارك أو قام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بالامتناع عن تقديم أى من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى التعويض المناسب، كذلك يعاقب بغرامة لا تجاوز مقلى قيمة إصدار الترخيص المناسب كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له فضلا عن إلغاء الترخيص، ونص المشروع على أنه مع عدم الاخلال بالحق فى التعويض المناسب يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز مضافا إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
 
ونص المشروع على عقوبة الغرامة المالية بما لا تجاوز مليون جنيه، كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى أى من أنشطة سوق الغاز أو إذا أدى هذا الفعل إلى قيام منافسة غير مشروعة بين تلك المنشآت.
 
كما قرر المُشرع صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
 
وجاء الباب الخامس متضمنًا أحكام انتقالية حيث تضمنت المادة (53) عدم سريان أحكام المادة (44) من هذا القانون، والخاصة بممارسة أنشطة متعددة، لمدة 5 سنوات من العمل به على الشركات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون وعلى هذه الشركات توفيق أوضاعها خلال هذه المدة، ويجوز مدها لمرة واحدة بحد أقصى 3 سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهاز. 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة