أهداف بالقانون لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعقوبات للمخالفين

الإثنين، 31 أغسطس 2026 12:00 ص
أهداف بالقانون لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعقوبات للمخالفين التوقيع الالكترونى

كتب ـ محمد عبد الرازق

حدد القانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عددا من الأهداف للهيئة.

 

نصت المادة 3 من القانون علي أنه تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

(أ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.
(جـ) زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.
(د) الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
( و ) رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.
( ز ) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
( ح ) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الإلكترونية.
( ط ) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وحددت المادة 23، عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة