لا يزال ملف الايجار القديم الذى تم إقرار قانونه الجديد بعد أن وافق مجلس النواب عليه في يوليو الماضى، والذي بدأ تطبيقه عقب تصديق الرئيس عليه، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يشغل بال الكثيرين ومثار للجدل خاصة فيما تضمنه القانون من فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما تضمنته من أن "تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به "، وذلك لكتابة التقرير.
سبب الطعن على دستورية قانون الايجار القديم
وكان قد أثير أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3149 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 2 من القانون.
وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 41 لسنة 47 دستورية، والتى التمس فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية نص المادة (2) من القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما تضمنته من أن " تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ".
نص المادة 2 من قانون الايجار القديم المطعون عليها بالدستورية
وتنص المادة الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك؟".
موعد تحديد جلسة لنظر دعوى مدة طرد المستأجر فى قانون الايجار القديم
وتنص المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا على ان تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ونظمت المادة 41 من ذات القانون موعد تحديد الجلسة لنظر الدعوى حيث نصت على ان يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.