وافق المجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة (٥٢٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على : يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها إتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها. ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة ٥٢٠ من هذا القانون
ورد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال مناقشات مجلس النواب، قائلا أن جهة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو القاضي الذي يصدر الحكم، هي الجهة الأمينة على الدعوى.
وأضاف أن كل إجراء تتخذه المحكمة يهدف إلى الوصول للحقيقة في القضية، مشيرًا إلى أن المسألة بأيدي أمينة على المنظومة القضائية.
وقال فنجري: "لو تعاملنا مع المنظومة القضائية بشكل مجزأ، سنحول القاضي إلى مجرد موظف يتبع تعليمات 'افعل ولا تفعل'، وهذا ما نرفضه."
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على المادة (527) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك."
كما وافق المجلس على المادة (528)، والتي تنص على أنه "يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بُعد، على أن يكون المكان مجهزًا وتم تهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون."