ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (48) على تنظيم إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، حيث يحق لكل مترشح أن يُوكل من ينوب عنه لحضور عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، كما يسمح القانون بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني، بعد حصولهم على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة عمليتي الاقتراع والفرز.
وتُجرى أعمال الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، ويجوز نقلها إلى مقر آخر بقرار من رئيس اللجنة العامة عند الضرورة، بعد التنسيق مع اللجنة العليا. ويُلزم القانون بفصل إجراءات فرز بطاقات النظام الفردي عن بطاقات نظام القائمة، وتحرير محضر مستقل لكل منهما، على أن يُثبت بالمحضر كافة الاعتراضات التي يُبديها وكلاء المترشحين.
ويوقع رئيس اللجنة الفرعية على محضر الفرز الذي يتضمن أعداد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، وتُسلَّم نسخة من البيان إلى مندوبي المترشحين الراغبين في ذلك، قبل إرسال النتائج والمستندات إلى اللجنة العامة.