توسعت إسرائيل في اعتقال الأطفال والسيدات منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وممارسة كل أشكال التعذيب ضدهم، منتهكة بذلك القوانين الدولية، التي تمنع التعذيب.
في هذا السياق أكدت باسكال خضير، الباحثة بالمركز الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، أنه منذ أكتوبر 2023 ارتفعت نسبة الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري والحرمان من الحق بالمحاكمة العادلة داخل سجون الاحتلال، كما ارتفعت نسبة التعذيب الجسدي والنفسي داخل المعتقلات والمعاملات الحاطة بالكرامة واللاإنسانية.
وأضافت الباحثة بالمركز الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرصد الأورومتوسطي رصد 42 شكل من أشكال التعذيب داخل المعتقلات الإسرائيلية استناداً إلى شهادة 100 معتقل مفرج عنهم، ومن بين هذه الانتهاكات تعرية المعتقلين والمعتقلات بالقوة وبشكل متكرر، وخلع الحجاب، والعنف الجنسي والتهديد بالاغتصاب وتصويرهم بأوضاع مهينة.
وأوضحت "خضير"، أن الاحتلال يجرى التحقيق مع الأطفال في غرف تحقيق، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، كما أن الأطفال داخل المعتقلات يتعرضون لصدمات كهربائية وغيرها من المعاملة القاسية واللا إنسانية، ويتم وضعهم داخل المعتقلات مع المساجين الكبار، ويمنع عنهم الاتصال بذويهم، كما يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي أيضا ويجبرون على مشاهدة غيرهم من المساجين وهم يتعرضون للتعذيب، متابعة :" بحسب شهادة أحد المعتقلين الأطفال المفرج عنهم، وهو يبلغ من العمر 15 عاما، والمذكورة في التقرير، تم وضعهم في غرف مع موسيقى صاخبة على مدار الساعة وأجبروا على النوم على صخور التي تملأ أرضية المعتقل.
وبشأن مخالفة تلك الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية، قالت الباحثة بالمركز الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، إنه بحسب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وتحديداً المادة 7 فقرة (ج) بأن التعذيب متى ما ارتكب في إطار واسع النطاق وممنهج هو يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وكذلك المادة 8 من نظام روما تحدد التعذيب والمعاملة اللا إنسانية كما وتعمّد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير بالجسم وبالصحة ضمن إطار جرائم الحرب وبالتالي فإنها تعتبر جرائم دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومثل هذه الأفعال يعتبر انتهاك لاتفاقيات جنيف أو ما يعرف بالقانون الدولي الإنساني، وهذا بالنسبة للمسؤولية الجزائية الفردية.
وتابعت باسكال خضير، أنه بالنسبة لمسؤولية عن هذه الأفعال فإسرائيل دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة مما يرتب عليها الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية تحت طائلة المساءلة أمام محكمة العدل الدولية أيضاً وأمام المجتمع الدولي ومنظماته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة