قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات وأكثرها جدلا ضمن التي يتم طرحها في إطار حقوقي أو سياسي.
وأضاف محمد عبد العزيز خلال الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي، أن الحبس الاحتياطي كما عرفه الفقهاء القانونيون هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق لمنعه من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو تهديد المجني عليه، متابعا :"فإنه لا يخرج عن كونه مجرد إجراء احترازي لا ينبغي له أن يتحول إلى عقوبة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ دستوري وقانوني راسخ وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة وعادلة".
وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون للحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق ضمانات واضحة، تجعله لا ينحرف عن القصد المراد منه، مضيفا :"وقد أوضح دستور 2014 في مادته 54 ضمانات واضحة للمتهم في مرحلة التحقيق، كما رسخت المادة 96 من الدستور مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى الرغم من وجود عدة ضمانات ومحددات للحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، والتي كتبت في سياق مختلف من الزمن حيث أن هذا القانون قد تمت صياغته وإقراره في منتصف القرن الماضي، وأما وقد تطورت معايير حقوق الإنسان، كما تطور علم الجريمة وعلم مكافحة الجريمة، وقواعد إحداث التوازن بين حق المتهم البريء حتى تثبت إدانته، وبين حق المجتمع ومصلحته العليا في تحقيق الردع العام والخاص، فأصبح لزاما علينا أن نبحث في صياغات جديدة تراعي كل ذلك وهو ما نهدف إليه في هذه الورقة".
ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى أن الإشكاليات هي تجاوز الحبس الاحتياطي في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الهدف المنصوص عليه دستورياو التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي حتى شارف أن يصبح عقوبة وليس إجراءً احترازيا ، وظاهرة تدوير المتهمين في قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي والتعديل الذي تم في قانون الاجراءات الجنائية عام 2013م (83 لسنة 2013) على المادة 143 من القانون لاعتبارات مكافحة الارهاب وفتح مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا دون التقيد بسقف.
وطالب النائب محمد عبد العزيز بإلغاء تعديل 2013 على قانون الاجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الاخيرة من المادة 143 والتي نصت على : "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
كما طالب بتعديل المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته على النحو التالي:
- في قضايا الجنح لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر.
- وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً
- و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام
- وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
وشدد على ضرورة وضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الاجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة ويكون لأغراض ( منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة)، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناء وأن الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ووجود بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، و تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة