سيدة تطالب بـ 210 ألف جنيه مصروفات علاجية من زوجها بعد إصابتها.. تفاصيل

الأربعاء، 03 أبريل 2024 05:00 ص
سيدة تطالب بـ 210 ألف جنيه مصروفات علاجية من زوجها بعد إصابتها.. تفاصيل خلافات أسرية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تسببه لها بإصابات خطيرة استلزمت مكوثها شهر داخل المستشفي وهي تخضع للعلاج ليرفض الزوج-سداد ما يقرب من 210 ألف جنيه نفقات لها-، لتؤكد:" دمر حياتي وهجرني وأطفالي وأمتنع عن سداد حقوقنا رغم يسار حالته المادية".


وأشارت:" تخلي زوجي عني، وتهرب من سداد مصروفات علاجي بعد خضوعي لعملية جراحية بسببه، لأعلم مؤخراً قيامه بالتخطيط للزواج في شقة الحضانة-التي حرمني من دخولها-، وقدمت ما يفيد بتهديده لى وتعرضي للملاحقة بالسب والقذف على يديه، ورفضه رد حقوقي الشرعية والسماح لي بالعودة لمسكن الزوجية رغم أنني حاضنة ولدي حكم بالتمكين، لأعاني بسبب تصرفاته بعد أن دفعني أتسول النفقات حتي أسدد الديون التي تراكمت علي".

والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.

والشروط القانونية التى يُقضى بالحبس إذا تخلف الزوج عنها، تتضمن أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المُدَّعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حُكم به، وللزوجة أن تثبت ذلك بكل طرق الإثبات، وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة