تعديل قانون المالية.. التزامات على الجهات الإدارية قبل إبرام تعاقدات

الثلاثاء، 05 مارس 2024 03:00 ص
تعديل قانون المالية.. التزامات على الجهات الإدارية قبل إبرام تعاقدات مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، والذي أقرته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ليستحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض موازنة الحكومة العامة خلال العام المالي 2024/ 2025 وتشمل “الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية” بعد موافقة مجلس النواب، وستتقدم الحكومة لأول مرة، بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ 61 موازنة هي: "موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة". 

ونصت المادة (35) من مشروع القانون: يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.

كما يحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية " فيما يتعلق بالباب السادس: شراء الأصول الغير مالية ( الاستثمارات" بحسب الأحوال،  ما عدم الاخلال بالمادة ٣٧ من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

وفي حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية  لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو  اعتمادات  إضافية في هذا الشأن."










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة